مكي بن حموش

5860

الهداية إلى بلوغ النهاية

وروي عن عائشة أنها قالت : " ما مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حتّى أحل اللّه له النّساء " « 1 » ، فتكون الآية منسوخة بالسنة « 2 » . وقد روي ذلك عن أم سلمة « 3 » ، وهو قول علي وابن عباس والضحاك « 4 » . وقيل : الآية محكمة ، ولا يحل له النساء بعد نزول هذه الآية ، وهو قول أبي بن كعب « 5 » ، واختيار الطبري « 6 » . ثم قال تعالى : وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ أي : ولا يحل لك أن تستبدل من عندك غيرهن من المسلمات ، قاله الضحاك . وقال مجاهد : لا تستبدل بمن عندك من المسلمات كتابية « 7 » . وقال ابن زيد : لا تبدل زوجتك بزوجة رجل آخر ، وهو فعل كان في الجاهلية « 8 » وقوله : إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ أي : فذلك حلال . وقال ابن زيد : إلا ما ملكت يمينك ، فلك أن تبادل غيرهن ولا تفعل ذلك في

--> ( 1 ) أخرجه الترمذي في سننه : أبواب التفسير ، تفسير سورة الأحزاب 5 / 35 ، ( 3269 ) . والدارمي في سننه : باب قول اللّه تعالى : لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ 2 / 154 . وأورده الطبري في جامع البيان 22 / 32 . ( 2 ) انظر : الإيضاح لمكي 385 ، وأحكام الجصاص 3 / 366 ، والبحر المحيط 7 / 244 . ( 3 ) انظر : أحكام ابن العربي 3 / 1571 . ( 4 ) انظر : المصدر السابق ، والبحر المحيط 7 / 244 . ( 5 ) انظر : جامع البيان 22 / 29 - 30 . ( 6 ) انظر : جامع البيان 22 / 29 - 30 . ( 7 ) انظر : جامع البيان 22 / 30 ، وأحكام ابن العربي 3 / 1571 ، وتفسير مجاهد 551 . ( 8 ) انظر : جامع البيان 22 / 30 - 31 .